ابن عربي

239

الفتوحات المكية ( ط . ج )

قائل : ببطلان الحج ، ويجب عليه الفسخ ولا بد . ومن قائل : بجواز الفسخ لا بوجوبه . ومن قائل : بمنعه وأنه يتم حجه الذي نواه . سواء ساق الهدى أم لم يسق . ( 230 ) و « القارن » الذي يلزمه هدى التمتع هو ، عند الجمهور ، من « غير حاضري المسجد الحرام ، إلا ابن الماجشون فان القارن ، عنده ، من أهل مكة عليه الهدى . - وأما الافراد فهو ما تعرى من هذه الصفات ، وهو الإهلال بالحج فقط . واختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن هدى ، وقد ذكرناه آنفا في هذا الفصل . - وأما الذين أجازوا الحج لمن لم يسق الهدى - وفي أصل الأهل بالحج - وان ساق الهدى أي أفضل ؟ فمن قائل :